السيد محسن الحكيم

311

دليل الناسك

الباب الثاني في أفعال الحج وفيه سبعة فصول : الفصل الأول في إحرامه وفيه مقصدان : المقصد الأول في وجوب الاحرام وأحكامه وهو ركن يبطل الحج بتعمد تركه كما تقدم في العمرة ( 1 ) ، وأول وقته لغير المتمتع دخول أشهر الحج ( 2 ) ، وللمتمتع بعد الفراغ عن عمرته ، ويمتد إلى أن يتضيق وقت الوقوف ، فيجب حينئذ على غير

--> ( 1 ) تقدم في ص 111 ، وما بعدها . ( 2 ) منتهى المطلب 2 : 714 . ( 3 ) البقرة : 197 .